فصل: بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ:

367- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ: الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ.
قَالَ سَعِيدٌ: لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا.
368- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي.
قَالَ سَعِيدٌ: أَصَابَ.
369- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ: لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ.
370- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى فَوَصَيَّتُهُ الأُخْرَى مِنْهُمَا.
371- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ.
372- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، مَوْلَى قُرَيْشٍ قَالَ: قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا: إِنْ أَتَى عَلَى ذُو أَتَى مَا لَمْ أُغَيِّرْهَا.
373- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ: يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.
374- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ.
375- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ: إِنَّ حَدَثَ بِي حَدَثٌ- وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- فَغُلاَمُهُ حُرٌّ فَصَحَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ بَاعَهُ.
376- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلاَّ الْعِتْقَ.
377- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا.
378- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ؟ قَالَ: إِنَّ غَنَاءَهُمْ لاَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ.
379- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.
380- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الأَمْوَالُ.
381- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ، وَثُلُثِ مَالِهِ، وَرُبُعِ مَالِهِ؟ قُلْتُ: لاَ يَجُوزُ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا، قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: أَمْسَكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرَجَ نِصْفَهَا سِتَّةً، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهَا ثَلاَثَةً فَاقْسَمَ الْمَالَ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلاَثَةٌ.

.بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ:

382- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْعَطِيَّةَ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِلسَّفَرِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مِنَ الثُّلُثِ.
383- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيِّتُهُ وَلاَ يَكُونُ فِي الثُّلُثِ.
384- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الْمُسَافِرِ مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ.
385- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
386- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: أَرْسَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَيْثُ أُخِذَ فِي الظِّنَّةِ قَالَ: إِيتِ الْحَسَنَ فَسَلْهُ عَنْ حَالِي فِيمَا أُحْدِثُ فِي مَالِي أَمِنَ الثُّلُثِ أَمْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ؟ فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا أُحْدِثَ فِي مَالِهِ فِي حَالِهِ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ.
387- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَصِيبِهَا أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ، شَكَّ الشَّيْخُ.

.بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ:

388- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَفَعَلَ، فَلَمَّا مَاتَ أَبَوْا أَنْ يُجِيزُوا وَصِيَّتَهُ قَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَسْتَحْيُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ مَا كَانَ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ التُّرَابِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاءوا رَدُّوا.
389- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَأُنْبِئْتُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
390- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَأَظُنُّنِي سَمِعْتُهُ مِنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَلِكَ التَّكَرُّهُ، لاَ يَجُوزُ.
391- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
392- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ.
393- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.

.بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

394- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
395- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
396- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ، قَالَ: وَنا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي نَاسٍ مِنْ كِنْدَةَ فَبَدَأَ بِالْعَتَاقَةِ.
397- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
398- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ لَمْ يَكُنْ لأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ.
399- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
400- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُبْدَأُ، فَإِذَا قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي نَسَمَةً فَالنَّسَمَةُ وَسَائِرُ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ.
401- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ مَمْلُوكًا هُوَ لَهُ فَعَجَزَتْ وَصِيَّتُهُ بُدِئَ بِهِ فَإِذَا قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي، فَبِالْحِصَصِ.
402- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.وَإِنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْحِصَصِ.
403- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بِالْحِصَصِ.
404- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بِالْحِصَصِ.
405- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: بِالْحِصَصِ.

.بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ:

406- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
407- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَاسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ.
408- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.
409- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
410- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
411- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.
412- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُسْتَسْعَوْنَ، فَيُعْتَقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ.
413- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمِثْلِ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
414- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.
415- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ يُبَاعُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَتِ السِّعَايَةُ.
416- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ- أَوْ قَالَ أَكْثَرُ- قَالاَ: يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ.